فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٩ - المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الإبراهيمي
نافذةـ
المصطلحات الفقهية
الشيخ قاسم الابراهيمي
آنيـة
ـ القسم الثالث ـ
التقسيم الخامس
تقسيم الآنية بحسب الأحوال العارضة لها
الآنية المغصوبة
حكم استعمالها :
ويقع الكلام فيها عن الحكم التكليفي تارة ، وعن الوضعيّ اُخرى .
أ ـ الحكم التكليفي :
يحرم استعمال الإناء المغصوب في طهارةأو غيرها بلاخلافولا إشكال (١)؛ لتسالم المسلمين على حرمة الغصب والتصرّفبالغصببأنحاء التصرّفات،
من دون فرق بين كون المغصوب إناء أو غيره ، في طهارة كان التصرّف أم غيرها حتى الترابية (٢)ولو مع إباحة ما فيها أو جعلها مصبّاً .
لكن تردّد البعض في حرمة الإفراغ (٣)، واستثناه بعض مع وجوبه (٤)، كما لو كان ما فيه مملوكاً له وكان إبقاؤه في الإناء تصرّفاً في مال الغير بغير إذنه أو كان مكرهاً على الطهارة منه فيجوز . وحينئذٍ فإن كان ما فيه ماءً وكان فرضه الوضؤ انتقل إلى التيمّم (٥)، وإن كان تراباً وفرضه التيمّم كان فاقداً للطهورين .
(١)انظر العروة الوثقى ١ : ١٦٠ .
(٢)العروة الوثقى ١ : ٣٦٤ .
(٣)انظر كشف اللثام ١ : ٦٢ .
(٤)راجع العروة الوثقى ١ : ١٦٠ . المستمسك ٢ : ١٥٩ . التنقيح ٥ : ٣٦٦ .
(٥)انظر العروة الوثقى ١ : ١٦٠ ، م٣ وعدم تعليق الأعلام عليها .